مذكرة خاصة عدد 1770 بتاريخ 13 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطبلون فيه إيضاحات حول ميدان تطبيق الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.