مذكرة خاصة عدد 1865 بتاريخ 30 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم طردكم من الشركة التي كنتم تعملون بها لمدة ثمانية سنوات وأنه بإتفاق مع تفقدية الشغل تم منحكم منحة طرد تقدر بأجرة ثلاثة أشهر عن كل سنة عمل فطلبتم معرفة النظام الجبائي لمنحة الطرد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.