مذكرة خاصة عدد 39 بتاريخ 05 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة للمداخيل المتأتية من الإستغلال المشترك لعقار عن طريق الكراء مبينين أن الإستغلال في إطار ملكية مشتركة لعقار لا يعتبر شكلا من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.