مذكرة خاصة عدد 143 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه معرفة معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع قطعة أرض المبرم بين الشركة القومية للنقل والسيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، يشرفني أن أحيطكم علما أن العقد المذكور يخضع إلى معلوم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.