مذكرة خاصة عدد 153 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه معرفة المعاليم المستوجبة على عقد القرض المؤرخ في 19/04/2001 والمتضمن لإلتزام المقرض بإرجاع مبلغ القرض في أجل أقصاه 31/12/2003 أو بتسديد مبلغ القرض على الفور عند بي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.