مذكرة خاصة عدد 197 بتاريخ 07 فيفري 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صديقا لكم يرغب في تحويل مبلغ مالي لفائدتكم من الخارج قصد إعانتكم على إقتناء أرض، فطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كان المبلغ المذكور يخضع للضريبة على الدخل بتونس أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.