مذكرة خاصة عدد 279 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة مدى إنطباق أحكام الفقرة VII ثالثة عشر والفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، المتعلقتين على التوالي بالتخلي عن الديون من قبل البنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.