و من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول تطبيق احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2016
تضمن مكتوبكم أن ديوان***** أبرم عقد مناولة في السكن الجامعي يتمثل في توفير محلات سكن للطلبة وذلك مقابل إلتزام الديوان بتسديد معلوم كراء شهري حسب جدول أسعار، ويتحمل الطالب مقابل إقامته مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.