من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات المطاعم
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 ماي 2016
قد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مطاعم تتولى التصرف في مطعم مجهز لفائدة بعض المؤسسات وتقوم بمقتضى ذلك بتزويدها بالمواد الأولية وتحويلها إلى أكلة لإستهلاكها على عين المكان من قبل أعوان المؤسسة المذكورة. كما أشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.