مذكرة خاصة عدد 295 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 بالنسبة إلى مؤسسة أجنبية تنشط في إطار منشأة دائمة تم تبليغها قرار توظيف إحباري للأداء خلال الفترة الممتدة من 7 نوف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.