مذكرة خاصة عدد 330 بتاريخ 5 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة ..... كانت محل مراقبة جبائية معمقة بالنسبة للسنوات 1997- 1998- 1999 وقد تم تبليغها قرار توظيف إجباري للأداء بتاريخ 21 ديسمبر 2001 بعنوان السنوات المذكورة.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.