مذكرة خاصة عدد 333 بتاريخ 5 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة نشاط وكالات الأسفار المتمثل في تأمين رحلات صحراوية لفائدة السياح الأجانب بتوفير الخيام وما تبعها من تجهيزات والنقل بواسطة السيارات لكل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.