من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق بعنوان خدمات مسداة بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ماي 2016
تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن حريفكم تولى القيام في مرحلة أولى بالتصدير المؤقت لتجهيزات قصد إصلاحها بالخارج لدى مؤسسة غير مقيمة وغير مستقرة بتونس وأعاد توريدها في مرحلة ثانية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.