مذكرة خاصة عدد 390 بتاريخ 08 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم مساهمة في رأس مال شركة مستقرة بالمغرب وأن هذه الأخيرة قد أحالت لكم منابكم في حصص الأسهم المتعلق بسنة 2000 بعد طرح خصم من المورد بنسبة 10%، فطلبتم معرفة هل يمكن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.