مذكرة خاصة عدد 405 بتاريخ 12 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود البيع التي تقومون بها لفائدة حرفائكم بعد القيام بإتمام المشروع، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.