مذكرة خاصة عدد 452 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه نتيجة لإنقطاع المزود عن توفير المواد الأولية اللازمة لنشاط شركة مصدرة كليا تم حرمانها من الإيفاء بتعهداتها الموجهة للتصدير فحكم لفائدتها بتعويضات من قبل المركز الدولي للتحكيم ضد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.