مذكرة خاصة عدد 474 بتاريخ 08 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما إعفاء حكم إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية من معلوم التسجيل، يشرفني أن أحيطكم علما أنه عملا بأحكام العدد 6 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.