Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85756 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : تحديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وشروط قيام مسؤولية البائع عن فوات الوصف وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة وإثبات العيوب
Principe juridique
- يقتصر تطبيق قانون حماية المستهلك على المشتري الذي يقتني المنتوج لإشباع حاجاته الشخصية أو الاستهلاكية، ولا يمتد إلى من يقتنيه لغرض مهني أو استثماري يعتمد تحديد صفة المستهلك على الغرض من اقتناء السلعة أو الخدمة، لا على صفة المشتري في حد ذاتها تبقى حماية المشتري المهني خاضعة للقواعد العامة، ولا يستفيد من الحماية الخاصة المقررة بقانون حماية المستهلك تقوم مسؤولية البائع عن فوات الوصف على ثبوت العيب أو فقدان الوصف المتفق عليه، وقيام العلاقة السببية بين هذا العيب والضرر اللاحق بالمشتري يقع عبء إثبات تخلف الوصف أو عدم مطابقة المبيع على عاتق المدعي، ولا تقوم مسؤولية البائع عند غياب الدليل الفني القاطع على ذلك للمحكمة سلطة مراقبة أعمال الخبرة واستبعاد التقرير الذي يشوبه قصور أو إخلال، ولها الإذن بإجراء خبرة جديدة أو تعيين لجنة خبراء كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك تستقل محكمة الموضوع بتقدير نتائج الخبرة واستخلاص الوقائع وترجيح الأدلة الفنية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سائغاً ومستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف لا يكفي مجرد حصول الضرر لقيام مسؤولية البائع، بل يجب إثبات أن الضرر ناتج مباشرة عن عدم مطابقة المبيع أو عن فقدان الوصف المضمون
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.