Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79122 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : تكييف كتب الاعتراف بالدين وعلاقتها بعقد البيع الأصلي
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بسلطة تكييف العقود والكتائب واستقراء الإرادة الحقيقية للأطراف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مستندا إلى عبارات العقد ومضمونه دون تحريف أو تشويه يعتبر كتب الاعتراف بالدين امتدادا للعقد الأصلي ومتمما له متى أحال صراحة إلى ذلك العقد واستمد سببه ومصدر الالتزام منه العقد التابع يتبع العقد الأصلي في نظامه القانوني وفي الشروط المنظمة للنزاعات الناشئة عنه، بما في ذلك شرط الاختصاص الترابي الاتفاقي إذا كان الدين موضوع الاعتراف ناشئا مباشرة عن تنفيذ عقد البيع، فإن النزاع المتعلق باستخلاصه يخضع لشرط الاختصاص الترابي المنصوص عليه بذلك العقد لا يشكل تطبيق شرط الاختصاص الترابي الوارد بالعقد الأصلي خرقا لمبدأ نسبية العقود متى ثبت وجود ارتباط قانوني مباشر بين العقد الأصلي والكتب اللاحق المتمم له توجيه الوكيل أو الممثل القانوني لإجراءات استخلاص الدين بصفته الشخصية لا ينفي ارتباط الدين بالعلاقة التعاقدية الأصلية التي نشأ عنها الالتزام قواعد الاختصاص الترابي لا تتعلق بالنظام العام وإنما شرعت لحماية المصالح الخاصة للخصوم يشترط لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي إثارته قبل الخوض في أصل النزاع طبقا للفصل 18 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يشترط لإثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي إثبات حصول ضرر للمدفوع لفائدته، إذ إن المشرع لم يربط قبوله بقيام الضرر متى تبين لمحكمة الموضوع أن شرط الاختصاص الترابي الاتفاقي منطبق على النزاع، فإن الحكم بعدم الاختصاص يكون سليما قانونا الطعن بالتعقيب يرفض عندما تنحصر المنازعات في مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية دون بيان خرق قانوني ثابت
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.