مذكرة خاصة عدد 560 بتاريخ 02 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تمنح طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان، منحة إلزام إلى بعض أصناف الإطارات الخاضعين إلى إلزام إجباري لها طابع تعويض مصاريف، يساوي حسب الحالات 10% أو 20% من الأجر الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.