مذكرة خاصة عدد 561 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بعقار (أرض وبناية) في رأس مال شركة مفاوضة خاضعة للضريبة على الدخل أم لا مبينين أن مالكي العقار المذكور هم أنفسهم الشركاء المكون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.