مذكرة خاصة عدد 588 بتاريخ 06 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة أملاك الدولة تشغل، في إطار إنجاز بعض المشاريع التنموية، عملة بصفة عرضية، ولا تخضع الأجور المدفوعة لهؤلاء العملة حاليا لا للخصم بعنوان المساهمة في التغطية الإجتماعية ولا لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.