مذكرة خاصة عدد 709 بتاريخ 30 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي لفائض التصفية لشركة خفية الإسم تمت تصفيتها تبعا لإنقطاعها عن النشاط، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- على مستوى الشركة الخفية الإسم
يتعين على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.