مذكرة خاصة عدد 771 بتاريخ 15جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما والمتعلقين بطلب توضيحات حول الواجبات الموكولة لمؤسسة مختصة في بيع الأغذية السريعة "fast food" في مستوى الفوترة وفي مادة الطابع الجبائي، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1) في مادة الطابع الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.