مذكرة خاصة عدد 791 بتاريخ 19 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إخضاع المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية للمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للتطهير، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 8 جديد من القانون عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.