مذكرة خاصة عدد 817 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيدا من التوضيحات بخصوص خضوع الإتفاقات الشفاهية للخصم من المورد بعنوان الصفقات والمتعلقة خاصة بـ :
1) الشراءات المنتظمة طوال السنة لمواد معينة لدى مزود واحد أو عدة مزودين مقاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.