مذكرة خاصة عدد 870 بتاريخ 12 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص طرح أقساط عقود التأمين على الحياة من قاعدة إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم بما يلي :
سحب الفصل 45 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.