مذكرة خاصة عدد 873 بتاريخ 11 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة عقارية قامت بالتفويت في أرض معدة للبناء ودفعت الضريبة على القيمة الزائدة العقارية التي تم تحقيقها بهذا العنوان وطلبتم معرفة ما إذا كانت القيمة الزائدة الناتجة عن عمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.