مذكرة خاصة عدد 984 بتاريخ 3 أوت 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تطبيقا لقرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية، تعتزم شركتكم، الشروع في تسريح بعض الأعوان مع تمكينهم من منحة إعلام بالطرد ومنحة مغادرة وذلك بعد الإتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.