مذكرة خاصة عدد 1194 بتاريخ 25 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الإدارة العامة للمراقبة الجبائية أعلمت الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين أن أقساط التأمين الصادرة لفائدة البنك المركزي خاضعة للمعلوم الوحيد على التأمين وطا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.