مذكرة خاصة عدد 1303 بتاريخ 1 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمع ..... يكلف بعض المتقاعدين من إطارات بأشغال عرضية في إطار القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين والأمر عدد 338 لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.