مذكرة خاصة عدد 1429 بتاريخ 17 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول واجب إيداع التصاريح، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتم توظيف الأداءات والتصريح بها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.