مذكرة خاصة عدد 1474 بتاريخ 24 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول مكان تسجيل عقد بيع عقار وحول إمكانية تسجيل العقد بقباضة المالية.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أن العقود والكتابات الناقلة لملكية عقارات تسجل بقباضة المالية الراجع لها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.