مذكرة خاصة عدد 1495 بتاريخ 29 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2000 يطبق على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم في إطار عرض عمومي للبيع، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 29
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.