من وزير المالية
الى
الموضوع: حول المدخرات بعنوان ديون غير ثابتة الاستخلاص
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مصدرة كليا لها دين على حريف مقيم بفرنسا صدر في حقه حكم للشروع في إجراءات التسوية القضائية نشر بالمجلة الفرنسية الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية. كما بينتم أن الشركة سجلت بمحاسبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.