مذكرة خاصة عدد 1549 بتاريخ 13 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم لم تتمكن من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بسبب عدم تقديم مطلب الإسترجاع في الآجال القانونية وطلبتم معرفة إمكانية إعتبار الفائض المذكور كخسارة أصبحت نهائية وطرحه م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.