من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بإلزام مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة بتوظيف نسبة بـ3% على بيوعاتها لفائدة المقتنين المو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.