مذكرة خاصة عدد 1563 بتاريخ 20 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على العقود التالية :
1) عقد بيع مبرم بين شركة إيجار مالي من جهة وشخص طبيعي من جهة أخرى يلتزم بمقتضاه ببيع عقار إلى الشركة المذكورة ثم إستئجار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.