Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83899 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : عدم إمكانية إثارة التضامن لأول مرة في مرحلة التنفيذ
Principe juridique
- إن التضامن المقرر بين مكري الأصل التجاري ومكتريه بموجب الفصل 234 من المجلة التجارية لا يكفي بذاته لمباشرة التنفيذ ضد المكري، بل يجب أن يكون هذا التضامن منصوصا عليه في السند التنفيذي حتى يمكن الاحتجاج به في مرحلة التنفيذ. لا تمتد آثار السند التنفيذي إلا إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه، ولا يجوز مباشرة إجراءات التنفيذ ضد شخص لم يشمله السند التنفيذي ولو كان مسؤولا قانونا بالتضامن. يشترط لمطالبة المكري بالأداء بالتضامن أن يتضمن سند التنفيذ بيان صفته كمدين متضامن وذكر الأساس القانوني لهذا التضامن. عدم تضمين المكري في بطاقات الإلزام وسندات العقلة ومحضر العقلة التنفيذية ومحضر الإعلام بها يمنع من مواجهته بالتضامن أثناء إجراءات التنفيذ. قواعد العقلة التنفيذية من النظام العام، لذلك يجب أن تكون البيانات الواردة بالسند التنفيذي دقيقة وواضحة نظرا لما يترتب عنها من مساس بالذمة المالية للمعقول ضدهم. لا يجوز لقاضي التنفيذ إضافة مدينين أو مسؤولين غير واردين بالسند التنفيذي، لأن التنفيذ لا يكون إلا في مواجهة من صدر ضده السند. مسؤولية المكري التضامنية المنصوص عليها بالفصل 234 من المجلة التجارية ترتبط بشروطها القانونية، ولا يمكن استعمالها لتجاوز حدود السند التنفيذي. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحسن فهم النزاع وطبق أحكام القانون تطبيقا سليما، فإن الطعن بالتعقيب يكون غير مؤسس ويتعين رفضه أصلا. رفض الطعن بالتعقيب يترتب عنه تخطي الطاعن بالمال المؤمن طبقا للفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 231 من المجلة التجارية: يتعلق بإشهار عقد كراء الأصل التجاري وآثاره القانونية الفصل 234 من المجلة التجارية: يقرر مسؤولية المكري بالتضامن مع المكتري عن الديون الناتجة عن استغلال الأصل التجاري إلى تاريخ إشهار عقد الكراء الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يتعلق بتخطية الطاعن بالمال المؤمن عند رفض الطعن autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.