مذكرة خاصة عدد 1657 بتاريخ 30 أوت 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم التفويت لفائدتكم في المركب الترفيهي بموجب قرار لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها بتاريخ 11 جويلية 2001، وطلبتم على هذا الأساس الإنتفاع بالإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.