Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77473 بتاريخ 27 جانفي 2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لقاضي الموضوع بسلطة تقديرية في تقييم الأدلة والقرائن، غير أن هذه السلطة مشروطة بوجوب تعليل الأحكام تعليلاً منطقياً ومستساغاً واقعاً وقانوناً./إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع لم تستوفِ بحث عناصر الإثبات الجوهرية، فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض مع الإحالة.- الأدلة الجزائية لا تقتصر على شهادة الشهود فقط، بل تشمل أيضاً القرائن المادية المستخلصة من ظروف الضبط والمعاينات والأفعال المصاحبة. -
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.