Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88325 بتاريخ 28 جانفي 2026 : استقلال الدعوى الحوزية عن النزاع الاستحقاقي والمسح الإجباري مع وجوب التثبت من توفر شروطها دون تحريف لأدلة الإثبات
Principe juridique
- استقلال الدعوى الحوزية عن إجراءات المسح الإجباري / الدعوى الحوزية دعوى وقتية تهدف إلى حماية الحوز فقط و لا تتأثر بكون العقار داخل منطقة مسح إجباري /دعوى كف الشغب ليست دعوى استحقاق بل دعوى حوزية / ضرورة إثبات شروط الدعوى الحوزية (الفصل 54 م م م ت حوز هادئ ومسترسل لمدة سنة على الأقل و رفع الدعوى في أجل سنة من الشغب / مبدأ سلطة قاضي الموضوع في تقدير الشهاد لكن يشترط عدم تحريف مضمونها أو تحميلها ما لا تحتمل
Textes appliqués
- الفصل 54 من مجلة مرافعات المدنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.