Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88325 بتاريخ 28 جانفي 2026 : استقلال الدعوى الحوزية عن النزاع الاستحقاقي والمسح الإجباري مع وجوب التثبت من توفر شروطها دون تحريف لأدلة الإثبات

J P 88325/202628 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. استقلال الدعوى الحوزية عن إجراءات المسح الإجباري / الدعوى الحوزية دعوى وقتية تهدف إلى حماية الحوز فقط و لا تتأثر بكون العقار داخل منطقة مسح إجباري /دعوى كف الشغب ليست دعوى استحقاق بل دعوى حوزية / ضرورة إثبات شروط الدعوى الحوزية (الفصل 54 م م م ت حوز هادئ ومسترسل لمدة سنة على الأقل و رفع الدعوى في أجل سنة من الشغب / مبدأ سلطة قاضي الموضوع في تقدير الشهاد لكن يشترط عدم تحريف مضمونها أو تحميلها ما لا تحتمل

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.