Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88033 بتاريخ 28 جانفي 2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف وأثره على تقدير الغرامات التعويضية في قضايا الطلاق
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي في قضايا الطلاق يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع غير الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً. - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالأوراق يعد خطأ جوهرياً يعيب التعليل ويؤدي إلى نقض القرار
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.