Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88033 بتاريخ 28 جانفي 2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف وأثره على تقدير الغرامات التعويضية في قضايا الطلاق

J P 88033/202628 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي في قضايا الطلاق يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع غير الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً. - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالأوراق يعد خطأ جوهرياً يعيب التعليل ويؤدي إلى نقض القرار
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.