مذكرة خاصة عدد 68 بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن طرح المداخيل المعاد إستثمارها من قبل شخص طبيعي أجير طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة تشجيع الإستثمارات يتم على مستوى الخصم من المورد الذي يقوم به المؤجر أو عند إيداع التصريح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.