من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح الاستهلاكات عند احتساب ارباح المداخير العقارية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم شخص طبيعي قام بتشييد عمارة مخصصة للكراء ولم يحتفظ بالوثائق المبررة لعملية التشييد المذكورة بإعتباره لم يكن يمسك محاسبة للغرض في تلك الفترة. كما بينتم أنه يعتزم حاليا مسك محا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.