Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80330 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم خضوع كتب الامتناع عن قبول الإرث لوجوب التحرير من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 377 مكرر
Principe juridique
- يجوز للورثة رفض الإرث دون تقييد هذا الحق بشروط شكلية أو آجال ما لم ينص القانون صراحة على ذلك / كل نص ورد بصيغة مطلقة يُفهم على إطلاقه ولا يجوز تقييده دون نص قانوني صريح. / الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 377 مكرر فقط هم المخوّل لهم تحرير الصكوك الخاضعة للترسيم. / اعتبار المحكمة أن الوثيقة باطلة دون تعليل قانوني كافٍ يشكّل قصورًا في التسبيب موجبًا للنقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.