مذكرة خاصة عدد 260 بتاريخ 15 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تقومون بتزويد النزل بالخضر والغلال التي تم إقتناؤها إما من سوق الجملة ببئر القصعة أو مباشرة لدى الفلاحين وتطلبون على هذا الأساس معرفة ما إذا كانت هذه العمليات خاضعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.