مذكرة خاصة عدد 1057 بتاريخ 16 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي إعترضتم فيه على دفع المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية إثر إبرام عقد تنقيحي يتضمن رهن عقارات يشرفني أحيطكم علما أن كل العمليات التي تتعلق بإنشاء حق عيني أو بتعديله يترتب عليها مساس بالرس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.