مذكرة خاصة عدد 1054بتاريخ 16 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاهما أنه عند تأسيس شركة تولى أحد الشركاء الإسهام بعقار مع تحديد وترقيم الأسهم المسندة مقابله ثم تولى إحالة الأسهم المحددة المذكورة بعد أربعة سنوات من تاريخ الإسهام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.