مذكرة خاصة عدد 1140 بتاريخ 20 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم تعيينكم مصفي لتركة .....وبينتم أن العقارات التي تتضمنها التركة المذكورة تشمل محلات سكنى ومحلات تجارية ومهنية.
وطلبتم معرفة :
- هل تخضع معاليم أكرية المحلات المذكورة للأداء على القي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.